فهرس الكتاب

الصفحة 4112 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[3380-]قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة؟

قال: لا بأس أن يطرح في القدر.

[3381-[] قلت] 1: وإن كان فيها فرخ؟

قال: إذا لم ينكسر، فلا بأس.2

1 الزيادة من (ظ) .

2 لأنه إذا انكسر يصبح ميتة، فينجس المرق.

والمذهب بلا نزاع، أن البيض إذا تصلب قشره فهو طاهر.

أما إذا لم يصلب فهو نجس على الصحيح المشهور من المذهب. وقيل: إنه طاهر. واختاره ابن عقيل.

انظر: المغني: 1/101، شرح العمدة"كتاب الطهارة": 130، الفروع مع تصحيحه: 1/110، الإنصاف: 1/94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت