فهرس الكتاب

الصفحة 3060 من 4239

ركيه 1 فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح بعضهم؟

قال: ليس على المستأجر شيء 2،"ولم يقل غير ذلك". 3

قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء. 4

[2534-]قلت: كل شيء من الجراح والكسر 5، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟

قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، 6 وفي الخطأ الدية على 7 ما قد قيل فيه. 8

1 الركية: البئر، والجمع ركى، وركايا.

انظر: النهاية 2/261، واللسان 14/334.

2 قال ابن قدامة: ولو استأجر أجيرًا ليحفر له في ملكه بئرًا، أو ليبني له فيها بناء، فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر.

[] المغني 7/826-827، كذا انظر: الفروع 6/4.

3 ما بين المعقوفين من قول إسحاق بن منصور راوي المسائل.

4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/452.

5 في العمرية بلفظ"والكسير".

6 قال ابن قدامة: أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد. المغني 7/647.

7 في العمرية سقط لفظ"على".

8 وقال ابن قدامة: كل من أتلف إنسانًا، أو جزءًا منه … وإن كان شبه عمد أو خطأ، وما أجرى مجراه فعلى عاقلته الدية. المقنع 3/376.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت