قال: (إذا) 2 تباعد فعليه دم، (وإن) 3 كان قريبًا4 (رجع) .5
قال إسحاق: كما قال.6
ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبدًا، لأنه الطواف الواجب
1 معنى النفر هنا: الخروج من مكة، راجع المسألة (1495) .
2 في ع"فإذا".
3 في ع"وإذا".
4 القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر. المغني والشرح 3/487.
5 في ظ"يرجع"وقال الخرقي في المختصر:"فإن خرج قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم"ا. هـ. المغني 3/487 ومما ورد في ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما رَدّ رجلًا من مرّ ظهران لم يكن ودَّع البيت. أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الوداع 5/162 وقال في المغني: أخرجه سعيد بن منصور. فالقريب إذا رجع سقط عنه الدم، وإن لم يرجع لزمه، والبعيد: قيل يلزمه وإن رجع، لأنه استقر عليه، وقيل: لا يلزمه، لأنه أتى بالواجب. المغني والشرح الكبير 3/487، المبدع 3/256.
6 المغني والشرح الكبير 3/487