[1991-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمرًا، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئًا، وإذا أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.
قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.
قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.1
[1992-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.2
قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس3 مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز.
قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.4
1 هاتان المسألتان رواهما عبد الرزاق عن سفيان الثوري في مصنفه كتاب البيوع: باب بيع الخمر 8/196، والخلال في أحكام أهل الملل ورقة 49.
2 روى عبد الرزاق هذه المسألة في كتاب البيوع: باب الدابة تباع، ويشترط بعضها 8/195.
3 جملة"يقوم الرأس"ساقطة من نسخة ع.
4 ذكر عبد الرزاق قول سفيان هذا في المصنف كتاب البيوع: باب الدابة تباع، ويشترط بعضها 8/ 195.