فهرس الكتاب

الصفحة 2415 من 4239

[1991-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمرًا، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئًا، وإذا أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.

قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.

قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.1

[1992-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.2

قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس3 مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز.

قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.4

1 هاتان المسألتان رواهما عبد الرزاق عن سفيان الثوري في مصنفه كتاب البيوع: باب بيع الخمر 8/196، والخلال في أحكام أهل الملل ورقة 49.

2 روى عبد الرزاق هذه المسألة في كتاب البيوع: باب الدابة تباع، ويشترط بعضها 8/195.

3 جملة"يقوم الرأس"ساقطة من نسخة ع.

4 ذكر عبد الرزاق قول سفيان هذا في المصنف كتاب البيوع: باب الدابة تباع، ويشترط بعضها 8/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت