فهرس الكتاب

الصفحة 2209 من 4239

عناؤه1 باطلًا.

قال إسحاق: كما قال.

[1797-] قلت: قيل له - يعني سفيان: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلاّ حبّة أو حبّتين؟

قال: لا بأس به.

قال أحمد: لا بأس به2

قال إسحاق: كما قال.

[1798-] قلت [ع-120/ب] : بيع المزايدة؟ 3

1 في نسخة ع: (عنه) ، وهو خطأ.

2 ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله 289 باب الصرف..، قلت: وهذا يدخل في باب استثناء الشيء من جنسه، والمقصود بالحبة والحبتين هنا أي: وزن الحبة والحبتين على تقدير مضاف، وهذا نظير قوله بدينار إلا قيراطًا أي: وزن قيراط.

وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: 137، رؤوس المسائل، ورقة: 264، والمحرر: 1/302.

3 في نسخة ع: المزابنة، وما ورد في الأصل أصح لأنها المقصودة بقول إسحاق، ولموافقتها لما في حديث ابن عمر عند أحمد.

وفي المعجم الوسيط 1/409: زايده: نافسه في الزيادة، وفي ثمن السلعة زاد فيه على آخر والمزاد: موضع المزايدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت