فهرس الكتاب

الصفحة 3880 من 4239

قال أحمد: جيد1

قال إسحاق: كما قال.

[3145-]قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالًا فقال: ابتعني من

1 المكاتب لا يمنع من السفر، قريبًا كان أو بعيدًا، ولا فرقَ بين السفر الطويل وغيره، ولكن قياس المذهب أن له منعه من سفر تحل نجوم، كتابته قبله، لأنه يتعذر معه استيفاء النجوم في وقتها والرجوع في وقته عند عجزه، فمنع منه، كالغريم الذي يحل عليه الدين قبل مدّة سفره.

انظر: المغني 9/439، الإنصاف 7/455، والمبدع 6/344

قال ابن المنذر: واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه:

فقالت طائفة: له أن يخرج، وليس للسيد منعه، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج. هذا قول الشعبي وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن النخعي، وبه قال النعمان.

وقال سفيان الثوري، والحسن بن الصالح، والشافعي وأحمد وإسحاق: له أن يخرج.

الأوسط 4/120.

أما تزوج المكاتب بغير إذن سيده، فللإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان:

إحداهما: لا يتزوّج المكاتب بغير إذن سيده على الصحيح من المذهب، نصّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب.

والثانية: له أن يتزوّج بغير إذن سيده بخلاف المكاتبة، نقله إبراهيم الحربي.

[] الإنصاف 7/756-757، الفروع 5/994-114، والمحرّر 2/8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت