فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[231-]قلت: يصلي2 الرجل متربعًا؟

قال: يجعل قيامه متربعًا، فإذا أراد أن يركع ثني رجليه34.

قلت: إذا صلى متربعًا كيف يركع؟

قال: إذا أراد أن يركع ثنى رجليه5 كما يركع القائم.

1 انظر قول إسحاق بكراهة الإقعاء في الجلوس في الصلاة في: الأوسط 3/194، شرح السنة 3/156، المجموع 3/415

2 في ع (يقعد) .

3 في ع (رجله) بالإفراد.

4 نقل نحوها أبو داود في مسائله ص51. والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه يستحب لمن صلى قاعدًا أن يكون حال قيامه متربعًا.

وروي عن أحمد: أنه يفترش. وعنه: إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع.

فإذا أراد أن يركع ثني رجليه- كما في هذه الرواية- وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه لا يثنيهما حال ركوعه، بل يركع وهو متربع. قال ابن قدامة: هذا أصح في النظر، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به.

انظر: المغني 2/142، 143، المبدع 2/22، 23، كشاف القناع 1/517، الإنصاف 2/188.

5 في ع (رجله) بالإفراد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت