[3510-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: 1/320. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: 4/157.
ونقل ما يوافقها ابن هانيء: 2/17، وأبو الحارث ويعقوب بن بختان كما في الروايتين: 1/320.
ونقل ما يخالفها الكوسج نفسه في البيوع برقم (2077) وبرقم (2178) وحنبل كما في الروايتين: 1/321.
1 هكذا في النسختين:"كيل"بالتنكير. وهي كذا في الفروع: 4/157. ووردت في الروايتين: 1/320، والإنصاف: 5/25:"الكيل"بالتعريف.
2 لا يجوز بيع حب، بدقيق كيلًا ولا وزنًا في أصح الروايتين. قال المرداوي وهي المذهب. وعليه الأصحاب.
والرواية الثانية: يجوز وزنًا، ولا يجوز كيلًا. اختارها في الفائق. قال ابن مفلح: وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل.
انظر: الروايتين: 1/321، والفروع: 4/157، والإنصاف: 5/25