فهرس الكتاب

الصفحة 4200 من 4239

قال: وكان قتادة يكبر،1 وأحب إليّ2 أن يكبر، وأما التطوع فلا.3

قال أبو محمد4: التكبير أيام التشريق.5

1 أخرجه ابن أبي شيبة: 2/186 قال حدثنا ابن مهدي عن همام قال: رأيت قتادة صلى وحده أيام التشريق فكبر. وذكره عنه ابن المنذر في الأوسط: 4/306.

2 في الأصل:"إليه". والتصويب من: (ظ) .

3 التكبير أيام التشريق محله عقب الصلوات المفروضات، في جماعة بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف، لا النوافل وإن صليت في جماعة. وأما إذا صلى الفريضة وحده فعن أحمد روايتان في التكبير عقبها:

الأولى: لا يكبر. وهذا هو المشهور. وعليه عامة الأصحاب.

والثانية: يكبر. وهي اختيار الخرقي. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه.

انظر: المغني: 3/291، والفروع: 2/148، وشرح الزركشي: 2/238، والإنصاف: 2/436، واختلاف العلماء للمروزي: 174.

4 هو: عبد الله بن العباس الطيالسي. من تلاميذ إسحاق بن منصور ويروي مباشرة عن الإمام أحمد فهو من تلاميذه أيضًا. وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: لا بأس به. توفي سنة 308هـ.

انظر: تاريخ بغداد: 10/36، وطبقات الحنابلة: 1/189.

والطيالسي هذا يرد له ذكر في مواضع متفرقة من هذه المسائل موضحًا ومعقبًا.

5 أي أن الكلام الذي تقدم في المسألة هو عن التكبير أيام التشريق، لا التكبير داخل الصلاة.

وهذا تنبيه مهم خصوصًا إذا علمنا أن المسألتين متشابهتان وفي كلتيهما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يكبر.

وقد اشتبه هذا على ابن عبد البر رحمه الله كما سبقت الإشارة إليه في توثيق المسألة السابقة وإلى تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت