[3019-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق مملوكًا له عن أبيه، قال 1 الحسن: ولاؤه لجميع ورثة أبيه. 2
قال أحمد: 3 الولاء
1 في العمرية بتكرار"قال".
2 قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في ولاء من يعتقه المرء عن غيره بأمره وغير أمره، فروى عن الحسن أنه قال في رجل أعتق عن أبيه مملوكًا قال: الولاء لجميع ورثة أبيه، وهذا على مذهب مالك بن أنس، وعبد الملك بن الماجشون، وبه قال أبو عبيد.
وفيه قول ثان: وهو أن الولاء للمعتق، إذا كان ذلك بغير أمر المعتق عنه، هذا قول الشافعي والأوزاعي، وبه قال أحمد وإسحاق.
الأوسط 3/151، وراجع: المغني 6/358.
3 قال الخرقي: ومن أعتق عبده عن رجل حيّ بلا أمره أو عن ميت، فالولاء للمعتق. مختصر الخرقي 127.
قال المرداوي: هذا المذهب، إلا ما استثني، وعليه جماهير الأصحاب.
الإنصاف 7/379، وراجع المغني 6/358.