فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 4239

[448-]قلت: التشهد1؟

قال: حديث ابن إسحاق لا أدري ما هو2.

قال: إذا نام حتى يحلم يعجبني أن يتوضأ إلا أن يكون ذاك قليل3.

[450-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟

قال: من المرأة وسطها4 حديث

1 الصحيح من المذهب: أن المصلي على الجنازة لا يتشهد بعد التكبيرة الرابعة، وعليه أكثر الأصحاب. واختار حرب- وهو من كبار أئمة الأصحاب- أن يقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) .

انظر: الفروع 1/657، الإنصاف 2/523، مطالب أولي النهى 1/883.

2 لم أقف على حديث ابن إسحاق في التشهد على الجنازة.

3 تقدم حكم نقض النوم للوضوء. راجع مسألة (28) .

4 المذهب- وهو ما عليه الأصحاب- كما أفتى به هنا: من أن الإمام يقف من المرأة المتوفية عند وسطها.

وروي عن أحمد: أنه يقف عند صدرها. قال الخلال: (رواية قيامه عند صدر المرأة سهو فيما حكى عنه، والعمل على ما رواه الجماعة) .

انظر: المغني 2/517، المحرر في الفقه 1/201، الإنصاف 2/516، 517.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت