قال إسحاق: هو هكذا.1
قال: إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.2
قال إسحاق: هو كما قال.3
[973-] قلت: الخلية والبرية والبتة4 والبائن وطلاق
1 انظر: عن كلام الإمام أحمد والإمام إسحاق -رحمهما الله- في هذا الخيار: الإشراف: 4/179، فقد نقل ابن المنذر قوليهما.
ويأتي التفصيل عن الإمامين فيما إذا قال لها اختاري في المسألة رقم: (974) .
2 هذا المنصوص عن أحمد. قال المرداوي في الإنصاف 8/397: هذا المذهب.
وعن الإمام أحمد روايتان غير هذه في هذه المسألة:
إحداهما: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة رجعية.
الثانية: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.
ويؤيد الرواية المشهورة، وهو ما عليه المذهب، أن الهبة تمليك فافتقر فيها إلى القبول كما إذا قال لها:"أمرك بيدك"، ولفظ"وهبتك لأهلك"محتمل فلا يحمل على الثلاث إذا أطلق، فتكون رجعية.
[] راجع المغني: 7/140-141، والمبدع 7/290، والإنصاف 8/497.
[3] انظر: عن قول إسحاق المغني 7/140، والإشراف على مذاهب العلماء: 4/169-170، والأوسط، لوحة رقم: 255.
4 في ع بلفظ"الباينة والبتة".
ومعنى هذه الكلمات كما يلي (خلية) هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها ويقال للمرأة: خلية، كناية عن الطلاق قاله الجوهري، وجعل أبو جعفر مخلاة كخلية، ويفرق بينهما. و (برية) بالهمز وتركه (بائن) أي منفصل. (بتة) بمعنى مقطوعة.
انظر: المبدع 7/275، وكشاف القناع 5/250.