فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 4239

قال إسحاق: هو هكذا.1

[972-]قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك؟

قال: إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.2

قال إسحاق: هو كما قال.3

[973-] قلت: الخلية والبرية والبتة4 والبائن وطلاق

1 انظر: عن كلام الإمام أحمد والإمام إسحاق -رحمهما الله- في هذا الخيار: الإشراف: 4/179، فقد نقل ابن المنذر قوليهما.

ويأتي التفصيل عن الإمامين فيما إذا قال لها اختاري في المسألة رقم: (974) .

2 هذا المنصوص عن أحمد. قال المرداوي في الإنصاف 8/397: هذا المذهب.

وعن الإمام أحمد روايتان غير هذه في هذه المسألة:

إحداهما: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة رجعية.

الثانية: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.

ويؤيد الرواية المشهورة، وهو ما عليه المذهب، أن الهبة تمليك فافتقر فيها إلى القبول كما إذا قال لها:"أمرك بيدك"، ولفظ"وهبتك لأهلك"محتمل فلا يحمل على الثلاث إذا أطلق، فتكون رجعية.

[] راجع المغني: 7/140-141، والمبدع 7/290، والإنصاف 8/497.

[3] انظر: عن قول إسحاق المغني 7/140، والإشراف على مذاهب العلماء: 4/169-170، والأوسط، لوحة رقم: 255.

4 في ع بلفظ"الباينة والبتة".

ومعنى هذه الكلمات كما يلي (خلية) هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها ويقال للمرأة: خلية، كناية عن الطلاق قاله الجوهري، وجعل أبو جعفر مخلاة كخلية، ويفرق بينهما. و (برية) بالهمز وتركه (بائن) أي منفصل. (بتة) بمعنى مقطوعة.

انظر: المبدع 7/275، وكشاف القناع 5/250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت