فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 4239

الحرج؟ 1

قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أستجرئ2 أن أفتي فيه.

سئل بعد ذلك؟

قال: الغالب عليه أن يكون ثلاثًا ثلاثًا.3

1 أي يقول لها أنت طالق طلاق الحرج، أو أنت الحرج، والمراد الضيق والإثم والذي يضيق عليه ويمنعه الرجوع إليها ويمنعها الرجوع إليه، هو الثلاث.

انظر: المغني: 7/113، والمبدع 7/276.

2 من الجرأة أي أجبن عنه كما يطلقه الإمام أحيانًا. ويوضحه ما في معالم السنن للخطابي 2/656، حيث قال الخطابي:"وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أجترئ أفتي به."

3 الألفاظ المذكورة في السؤال من الكنايات الظاهرة في الطلاق، ومال الإمام أحمد هنا إلى أنه يقع بها ثلاثًا، ولم يستجرئ الفتيا بذلك.

قال ابن قدامة في المغني: 7/127:"أكثر الروايات عن أبي عبد الله كراهية الفتيا في هذه الكنايات، مع ميله إلى أنها ثلاثٌ."

والمذهب أنه إن نوى بالكنايات الظاهرة طلاقًا وقع الثلاث.

[] قال المرداوي في الإنصاف 8/482-483: هذا المذهب بلا ريب.

وعن الإمام أحمد أنه يقع ما نواه، موافقًا لإسحاق.

وعنه ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة.

[] راجع المغني 7/127-130، والإنصاف 8/476-482، والمبدع 7/275-276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت