الحرج؟ 1
قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أستجرئ2 أن أفتي فيه.
سئل بعد ذلك؟
قال: الغالب عليه أن يكون ثلاثًا ثلاثًا.3
1 أي يقول لها أنت طالق طلاق الحرج، أو أنت الحرج، والمراد الضيق والإثم والذي يضيق عليه ويمنعه الرجوع إليها ويمنعها الرجوع إليه، هو الثلاث.
انظر: المغني: 7/113، والمبدع 7/276.
2 من الجرأة أي أجبن عنه كما يطلقه الإمام أحيانًا. ويوضحه ما في معالم السنن للخطابي 2/656، حيث قال الخطابي:"وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أجترئ أفتي به."
3 الألفاظ المذكورة في السؤال من الكنايات الظاهرة في الطلاق، ومال الإمام أحمد هنا إلى أنه يقع بها ثلاثًا، ولم يستجرئ الفتيا بذلك.
قال ابن قدامة في المغني: 7/127:"أكثر الروايات عن أبي عبد الله كراهية الفتيا في هذه الكنايات، مع ميله إلى أنها ثلاثٌ."
والمذهب أنه إن نوى بالكنايات الظاهرة طلاقًا وقع الثلاث.
[] قال المرداوي في الإنصاف 8/482-483: هذا المذهب بلا ريب.
وعن الإمام أحمد أنه يقع ما نواه، موافقًا لإسحاق.
وعنه ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة.
[] راجع المغني 7/127-130، والإنصاف 8/476-482، والمبدع 7/275-276.