فهرس الكتاب

الصفحة 3973 من 4239

[3238-]قلت: رجل أعتق جارية له حاملًا، واستثنى ما في بطنها؟

قال: ما أعلمه إلا جائزًا.

قال إسحاق: جائز بلا شك, وله ثنياه.

[3239-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟

قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم، أرجو أن يعتق عليه.1

قال إسحاق: كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر, وإن لم يعتقه, فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.2

[3240-] قلت: ما المحرم؟

1 للإمام أحمد رحمه الله فيمن يعتق بالملك روايات ثلاث:

إحداها: أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

قال المرداوي: وهو المذهب مطلقًا, وعليه جماهير الأصحاب.

والثانية: لا يعتق إلا عمود النسب.

والثالثة: إن ملكه بإرث لم يعتق.

انظر: الإنصاف 7/401, والمغني 6/355

2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق في الإشراف 3/183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت