قال: هو الاحتياط.2
قال إسحاق: كلاهما3 كما قال.
1 في ع بحذف"زوجها".
2 يجب الإحداد على البائن، لأنها معتدة من نكاح بائن لا رجوع فيه، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها. ولأن العدّة تحرم النكاح فحرمت دواعيه.
وعن الإمام رواية أنه لا يجب الإحداد على البائن، وأما الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجب عليها الإحداد.
راجع: المبدع 8/140، وكشاف القناع 5/429، والمقنع مع حاشيته 3/289، والمغني 7/527.
3 انظر: عن قول إسحاق في أنه يجب على المتوفى عنها زوجها أن تمتنع من الثياب المصبوغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد.
الإشراف 4/295، والأوسط، لوحة رقم: 308.