فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 4239

[976-]قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها1 في الزينة سواء؟

قال: هو الاحتياط.2

قال إسحاق: كلاهما3 كما قال.

1 في ع بحذف"زوجها".

2 يجب الإحداد على البائن، لأنها معتدة من نكاح بائن لا رجوع فيه، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها. ولأن العدّة تحرم النكاح فحرمت دواعيه.

وعن الإمام رواية أنه لا يجب الإحداد على البائن، وأما الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجب عليها الإحداد.

راجع: المبدع 8/140، وكشاف القناع 5/429، والمقنع مع حاشيته 3/289، والمغني 7/527.

3 انظر: عن قول إسحاق في أنه يجب على المتوفى عنها زوجها أن تمتنع من الثياب المصبوغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد.

الإشراف 4/295، والأوسط، لوحة رقم: 308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت