قال: ما أحسنه، أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد1 على الغرماء شيئا.
قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدَّين2.
[2105-] قلت: قال سفيان: إذا فَلَّس القاضي الرجلَ، فليس له3 بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
قال: أما بيع، وصدقة فنعم، وأما العتق، فهذا شيء مستهلك، يقول: يجوز عتقه.
1 في نسخة ع:"يرد ذلك".
2 سبق الكلام على مثل هذا عند المسألة رقم (1884) .
وانظر: شرح المنتهى 2/284.
أما الحبس فمخصوص به القادر الممتنع.
قال المرداوى في الإنصاف 5/275: القول بالحبس اختاره جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وعليه العمل، وهو الصواب، ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبًا إلا به، وبما هو أشد منه.
3 كلمة"له"ناقصة من نسخة ع.