فهرس الكتاب

الصفحة 2518 من 4239

[2104-]قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا.

قال: ما أحسنه، أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد1 على الغرماء شيئا.

قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدَّين2.

[2105-] قلت: قال سفيان: إذا فَلَّس القاضي الرجلَ، فليس له3 بيع، ولا صدقة، ولا عتق.

قال: أما بيع، وصدقة فنعم، وأما العتق، فهذا شيء مستهلك، يقول: يجوز عتقه.

1 في نسخة ع:"يرد ذلك".

2 سبق الكلام على مثل هذا عند المسألة رقم (1884) .

وانظر: شرح المنتهى 2/284.

أما الحبس فمخصوص به القادر الممتنع.

قال المرداوى في الإنصاف 5/275: القول بالحبس اختاره جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وعليه العمل، وهو الصواب، ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبًا إلا به، وبما هو أشد منه.

3 كلمة"له"ناقصة من نسخة ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت