فهرس الكتاب

الصفحة 3763 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[3054-]قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانًا فهو حر؟

قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.1

قال إسحاق: كما قال وأنا أجبن، لأني أخاف2

1 نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: قلت لأبي: فإن قال إن اشتريت فلانًا فهو حر؟ قال فيه خلاف. قلت لأبي: هذا مثل الطلاق؟ قال هذا لله.

مسائل عبد الله:393. 394، برقم 1421.

وللإمام أحمد رحمه الله في تعليق العتق بالملك روايتان:

إحداهما: لا يعتق لذلك.

والثانية: يعتق إذا ملكه، لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه، فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه. الكافي 2/590.

وراجع المغني 8/720، 749، 919، والمقنع 2/486، وكشاف القناع 4/524، والقواعد لابن رجب ص269.

2 قال ابن المنذر: في الرجل يقول: كل مملوك أملك فهو حر.. وكان أحمد وإسحاق يجنبان عنه. الإشراف[3/994-186.

]وقال ابن نصر المروزي: كان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة، فلا يفتي فيها. اختلاف الفقهاء ص 84 لوحة 43.

روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك".

سنن أبي داود 2/258، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، برقم 2190.

وسنن الترمذي 3/477، كتاب الطلاق، باب ما جاء"لا طلاق قبل النكاح"، برقم 1181.

قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب، والحسن وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد، وغير واحد من الفقهاء التابعين. وروي عن ابن مسعود أنه قال:"إنها طالق"سنن الترمذي 3/477 - 478.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت