فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 4239

[856-] قلت1 لأبي عبد الله2 أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول3 رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:"استأمروا4 النساء في أبضاعهن". 5

1 القائل هو صاحب المسائل إسحاق الكوسج يقول أحيانًا:"قلت لأبي عبد الله"، وأحيانًا:"قلت لأحمد"، وأحيانًا:"قلت لإسحاق"، وأحيانًا:"قلت قال فلان كذا".

2 يكنى الإمام أحمد بابنه عبد الله وهو مشهور بذلك.

3 الحديث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو ذكوان مولى عائشة -رضي الله عنها-: وهو متفق عليه. ورواه أيضًا أحمد والنسائي.

اللفظ المذكور هنا لأحمد، ولفظ البخاري في كتاب الإكراه:"قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال سكاتها إذنها"ونحو هذا لفظ مسلم والنسائي.

[] انظر: البخاري: 8/57، 62 صحيح مسلم: 2/1037، النسائي:6/85-86، المسند: 6/45، 203.

4 قوله:"استأمروا"الائتمار والاستئمار المشاورة، والتآمر على وزن التفاعل ومن المؤامرة المشاورة فيكون المعنى: شاوروهن في تزويجهن.

انظر: الصحاح: 2/582، تاج العروس: 10/86، النهاية في غريب الحديث: 1/66.

5 قوله:"أبضاعهن"جمع بضع والبضع اختلف فيه، فقيل هو الفرج وقيل هو الجماع. يقال: أبضعت المرأة إبضاعًا، إذا زوجتها، ويقال ملك فلان بضع فلانة إذا ملك بعقده نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان، وقال بعضهم: ابتضع فلان وبضع، إذا تزوج، والمباضعة المباشرة، يقال: باضعها مباضعةً إذا باشرها.

[] انظر: تهذيب اللغة: 1/488، الصحاح: 3/1186، النهاية في غريب الحديث: 1/132-133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت