فهرس الكتاب

الصفحة 4060 من 4239

/ب] هشيم1 قال أخبرنا2 حميد3 عن الحسن4: أن عمر عليه السلام أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة [آلاف] 5.6

قال إسحاق: كما قال.7

[3322-*]قلت: الأكار8 يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟

قال: لا يجوز، حتى يبدو صلاحه.9

1 هشيم بن بشير بن القاسم السلمي.

2 في الأصل جاءت كلمة"أخبرنا"بعد حميد.

3 حميد بن أبي حميد الطويل. أبو عبيدة البصري. ثقة مدلس. ت142هـ. تقريب: 274.

4 هو البصري.

5 ما بين المعقوفين من: (ظ) .

6 أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 1/128، والدارمي: 2/403.

7 انظر رأي إسحاق في: المغني: 8/520.

[3322-*] نقل هذه المسألة: القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 211، وابن مفلح في الفروع: 4/74، وابن رجب في القواعد: 1/501.

8 الأكّار: اسم فاعل من أَكَرْتُ الأرض بمعنى: حرثتها.

المصباح المنير: 17.

9 وهذا بالاتفاق. قال في الإنصاف: 12/170: ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه، بلا نزاع في الجملة، إلا بشرط القطع في الحال. نص عليه.

وانظر: المغني: 6/151، والفروع: 4/72

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت