فهرس الكتاب

الصفحة 1391 من 4239

قال إسحاق: هو على إرادته يجري في ذلك، فإن نوى واحدة أو ثنتين1 أو ثلاثًا.2

[974-]قال أحمد: في الخيار إذا اختارت 3 زوجها[ظ-27/أ]واحدة تملك الرجعة.4

1 في ع بلفظ:"ناثنتين".

[2] انظر: عن قول الإمام إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء 4/167، 171-172، [] والأوسط، لوحة رقم: 255-256.

3 نهاية اللوحة رقم: 51 من ظ، وبداية اللوحة رقم: 52.

4 هذه رواية عن الإمام أحمد، وروي عن علي وزيد والحسن أيضًا مثل هذا.

ونقل ابن قدامة في المغني 7/150 عن أبي بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصور والعمل على ما رواه الجماعة.

ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع بها بمجردها، كسائر كناياته وكقوله: أنكحي من شئت.

والراجح: رواية الجماعة عن الإمام، للحديث المتفق عليه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا. فلم يعد ذلك شيئًا.

أخرجه: البخاري 6/23، ومسلم 2/1103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت