فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 4239

وأمسك بالثلاث, فأجمع أهل العلم على أنه ثلاث.

فأحسن ما نضع قول من وصفنا على أن من صيروه ثلاثًا لما بين الإشارة من إرادته.

[1306-] قال إسحاق: وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها منه بشهادة امرأته، ثم غاب1 عنها سنة فزوج [رجل] 2 الجارية من آخر على كره من الجارية، وزف بها الآخر وهي منكرة تصيح: إن أبي زوجني من فلان، فإن العقدة الأولى لم تتم لما لم يكن شهود3، إلا أن يكون الأب أعلن ذلك والزوج قبل

1 في ع زيادة"الرجل".

2 ما بين المعقوفين أثبته من ع، وفي ظ"الرجل"، والسياق يقتضي التنكير لأن الرجل الذي زوجها ثانيًا ليس أباها, كما يفهم من تعليل إسحاق الآتي في عدم انعقاد النكاح الثاني لفقدان رضاها.

3 اختلف الفقهاء في الشهادة في النكاح، فقال الجمهور إن الشهادة شرط في النكاح ولا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين, وممن قال بذلك الحنابلة والحنفية والشافعية وإسحاق وابن حزم.

ومما استدل به الجمهور حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل، فنكاحها باطل."

رواه الدارقطني: 3/ 226.

وقال ابن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء غير هذا السند. المحلى: 9/465. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت