قال إسحاق: بلى. له أن يرجع فيها، إذا وهبه على إرادة الثواب.1
1 نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال النخعي والثوري وإسحاق، وأصحاب الرأي: من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع، ما لم يثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع. المغني 5/682.
وانظر قول الإمام إسحاق في فتح الباري 5/215، والأوسط لابن المنذر 4/143، واختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص 221.
واستدل الإمام إسحاق رحمه الله بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الواهب أحق بهبته ما لم يثب".
رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/181، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة. قال البيهقي: إبراهيم ابن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع. السنن الكبرى 6/181.
وقال الألباني في الحديث: ضعيف. والصواب فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. إرواء الغليل 6/59.