فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[1066-]قلت لأحمد2: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟

قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.

قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد3.

[1067-] قلت لأحمد4: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفّر؟

قال: لا يكفّر، إنما الكفارة إن5 أراد أن يعود

1 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/240, والأوسط، لوحة رقم: 283.

ويؤيد ما ذهب إليه الإمامان أحمد وإسحاق قوله عز وجل: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} المجادلة، آية 2. فخصهن بالذكر.

ولأن الظهار لفظ يتعلق بتحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق.

راجع: المبدع: 8/36, ومطالب أولي النهى: 5/512, والمغني والشرح الكبير: 8/516, والعدة ص437.

2 في ع بحذف"لأحمد".

3 سبق الكلام مفصلًا في هذه المسألة في المسألة رقم: (1001) .

4 في ع بحذف"لأحمد".

5 في ع بلفظ:"إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت