قال إسحاق: كما قال1.
قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.
قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد3.
[1067-] قلت لأحمد4: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفّر؟
قال: لا يكفّر، إنما الكفارة إن5 أراد أن يعود
1 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/240, والأوسط، لوحة رقم: 283.
ويؤيد ما ذهب إليه الإمامان أحمد وإسحاق قوله عز وجل: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} المجادلة، آية 2. فخصهن بالذكر.
ولأن الظهار لفظ يتعلق بتحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق.
راجع: المبدع: 8/36, ومطالب أولي النهى: 5/512, والمغني والشرح الكبير: 8/516, والعدة ص437.
2 في ع بحذف"لأحمد".
3 سبق الكلام مفصلًا في هذه المسألة في المسألة رقم: (1001) .
4 في ع بحذف"لأحمد".
5 في ع بلفظ:"إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها".