على النصف، كل ألف منها وحدها؟
قال أحمد: جيد.
قلت: لا يخلطها؟
قال: لا.
قال إسحاق: هو جائز، ويخلطهما جميعًا أفضل.
[2021-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهمًا، وهو شريكه فيها، فباعها المشتري بواحدٍ وعشرين درهمًا، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم، فقال للذي باع: أردت ربًا، فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم واحد.1
قال أحمد: كان شريح يقول: إذا نقد أحد الشريكين، ولم ينقد الآخر، فكانت وضيعة، لحقت الوضيعة صاحب النقد، وليس على الآخر شيء.2
1 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها 8/260.
2 ورد في نسخة ع زيادة بعد كلمة"شيء"وهي"فإن كان ربح فبينهما".