فهرس الكتاب

الصفحة 4065 من 4239

المسلمين، من كان على غير أهل الملة،1 ولا يؤاجر نفسه منه2 أصلًا، إلا أن يضطر إلى ذلك.

[3327-*]قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.3

قال أحمد: ما يعجبني. إن خرز بالليف أعجب إليّ.4

قال إسحاق: كما قال.5

1 في: (ظ) جاء الكلام هكذا: لا ينبغي لمسلم أن يلي أمر من كان على غير الملة.

2 في (ظ) :"المشركين"بدلًا من:"منه".

[3327-*] أشار إلى هذه الرواية، ابن المنذر في الأوسط: 2/280، وورد نحوها في مسائل عبد الله: 1/46، وأبي الحارث، والأثرم، وأبي طالب. كما في التمام لابن أبي يعلى: 1/112.

وروي عنه خلاف هذه الرواية - كما في التمام: 1/111، 112، والانتصار: 1/203.

3 انظر رأي الأوزاعي في: الأوسط: 2/280، والمغني: 1/109.

4 ذكر في الإنصاف: 1/90 في الخرز بشعر الخنزير ثلاث روايات: يكره. - قال في تصحيح الفروع: وهو أقرب إلى الصواب - ويجوز، ولا يجوز.

وانظر: المغني: 1/109، والفروع: 1/105، وإعلام الموقعين: 1/41.

5 انظر رأي إسحاق في الأوسط: 2/280، والمغني: 1/109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت