فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 4239

[425-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله1 وصلى بنا الإمام أحمد رضي الله (عنه) 2 فلم أره سهًا، فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم3.

1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (278) .

(عنه) إضافة يقتضيها السياق.

3 قال أبو داود: (رأيت أبا عبد الله صلى بنا غير مرة ولم نر سهوًا، فلما انتظرنا التسليم سجد بنا سجدتين) . المسائل ص53، 54.

وتقدم مكان سجدتي السهو، وهل فيهما تشهد أم لا. راجع مسألة (203، 204) ، ولا يلزم علم المأموم بسهو إمامه؛ لاحتمال أنه نسي تسبيح الركوع أو السجود أو نحو ذلك.

4 قال ابن هانئ: (سألته عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين أفهو تخط؟ قال: نعم هذا تخط إذا خرج بين رجلين، وأحب إلى أن يتنحى عن القبلة قليلًا حتى يتفرق الناس فيخرج) . المسائل 1/63 (313) .

والمذهب: أنه يستحب للإمام إذا لم يقم من مكانه بعد السلام أن ينحرف عن القبلة ولا يلبث مستقبل القبلة) .

انظر: المغني 1/561، الفروع 1/334، كشاف القناع 1/425.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت