فهرس الكتاب

الصفحة 2426 من 4239

قال: يرد البيع ولو كان طعامًا، حسن1 أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.2

قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام، فقد مضى عليها3 ما كان منها4 صحيحًا.5

قال إسحاق: كما قال.

[2001-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا هي زيوفًا؟

1 في نسخة ع:"أحسن".

2 هذه المسألة ذكرها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا 8/225.

3 هكذا ورد في نسخ المخطوطة: عليها، والصواب أن يقال: عليه؛ لأن الضمير يعود على الطعام وهو مذكر.

4 هكذا ورد في نسخ المخطوطة: منها، والصواب أن يقال: منه؛ لأن الضمير يعود على الطعام وهو مذكر.

5 أي قد عقد السلم بما يقابل الدينار من الطعام، لوكان الرجل أسلف في طعام بدلًا من الحلة، أما الحلة فلا تتجزأ حتّى يمضى العقد فيما يقابل ما صح من الدينارين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت