قال: يرد البيع ولو كان طعامًا، حسن1 أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.2
قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام، فقد مضى عليها3 ما كان منها4 صحيحًا.5
قال إسحاق: كما قال.
[2001-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا هي زيوفًا؟
1 في نسخة ع:"أحسن".
2 هذه المسألة ذكرها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا 8/225.
3 هكذا ورد في نسخ المخطوطة: عليها، والصواب أن يقال: عليه؛ لأن الضمير يعود على الطعام وهو مذكر.
4 هكذا ورد في نسخ المخطوطة: منها، والصواب أن يقال: منه؛ لأن الضمير يعود على الطعام وهو مذكر.
5 أي قد عقد السلم بما يقابل الدينار من الطعام، لوكان الرجل أسلف في طعام بدلًا من الحلة، أما الحلة فلا تتجزأ حتّى يمضى العقد فيما يقابل ما صح من الدينارين.