فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 4239

[224-] قال إسحاق: وأما كور1 العمامة فالصلاة عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك مكروه، وهو جائز، ولا يتعمدن لذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه.

[225-] [ظ-10/ب] قلت لأحمد2: إذا التفت في صلاته3 يعيد الصلاة؟

قال: أساء، ما4 أعلم أني5 سمعت فيه حديثًا أي أنه يعيد.

1 كور العمامة: إدارة العمامة على الرأس، وكل دور كور يقال: كار العمامة على رأسه يكورها كورًا لواها وأدارها على رأسه.

انظر: غريب الحديث للخطابي 2/308، القاموس المحيط 2/129، لسان العرب 5/155.

(لأحمد) ساقطة من ع.

3 في ع (الصلاة) .

4 في ع (ولا) .

5 يكره أن يلتفت المصلي في الصلاة لغير حاجة، فإن كان لحاجة كما إذا اشتدت الحرب ونحو ذلك كالمرض لم يكره. ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة؛ فحينئذٍ تبطل صلاته بلا نزاع في المذهب.

فإن التفت بصدره مع وجهه فالمذهب: أن صلاته لا تبطل، وعليه أكثر الأًصحاب، منهم ابن عقيل وابن قدامة. وذكر جماعة أنها تبطل، وجزم به ابن تميم.

انظر: الفروع 1/364، المحرر في الفقه 1/77، الإنصاف 2/91، مطالب أولي النهى 1/474

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت