فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 4239

[1048-]قلت: المظاهر يكفّر وإن بر؟

قال: لا يكفّر إذا بر1

قال إسحاق: كما قال2.

[1049-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟

قال: إذا كان مثلها تُشتَهى، بنت تسعٍ امرأة.3

1 لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المجادلة: 3, فتجب الكفارة لأمرين الظهار والعود، ولا تجب بالظهار فقط، فإذا لم يعد بأن بر فلا تجب عليه الكفارة.

راجع: المغني: 7/351,349, ومنار السبيل: 2/266, والمغني والشرح الكبير: 8/577 ,578.

2 انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/240، الأوسط، لوحة رقم: 284.

3 وذلك لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:"تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين".

أخرجه مسلم: 2/1038, وأخرجه أحمد في المسند: 6/42.

ولقول عائشة -رضي الله عنها-:"إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".

أخرجه الترمذي: 3/418, والبيهقي: 1/320.

وقال عنه الألباني في إرواء الغليل: 1/199 إنه موقوف على عائشة.

وقد نص ابن قدامة في المغني: 6/490 على رواية ابن منصور هذه وكذلك المرداوي في الإنصاف: 8/57, وقال على الصحيح من المذهب.

ووردت في المغني والشرح الكبير: 7/383, والفروع: 5/172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت