قال: لا يكفّر إذا بر1
قال إسحاق: كما قال2.
[1049-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟
قال: إذا كان مثلها تُشتَهى، بنت تسعٍ امرأة.3
1 لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المجادلة: 3, فتجب الكفارة لأمرين الظهار والعود، ولا تجب بالظهار فقط، فإذا لم يعد بأن بر فلا تجب عليه الكفارة.
راجع: المغني: 7/351,349, ومنار السبيل: 2/266, والمغني والشرح الكبير: 8/577 ,578.
2 انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/240، الأوسط، لوحة رقم: 284.
3 وذلك لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:"تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين".
أخرجه مسلم: 2/1038, وأخرجه أحمد في المسند: 6/42.
ولقول عائشة -رضي الله عنها-:"إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".
أخرجه الترمذي: 3/418, والبيهقي: 1/320.
وقال عنه الألباني في إرواء الغليل: 1/199 إنه موقوف على عائشة.
وقد نص ابن قدامة في المغني: 6/490 على رواية ابن منصور هذه وكذلك المرداوي في الإنصاف: 8/57, وقال على الصحيح من المذهب.
ووردت في المغني والشرح الكبير: 7/383, والفروع: 5/172.