فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 4239

قال: الدم لهذا كثير عندي.1

قال إسحاق: كما قال يتصدق (بشاة) 2 لا بد له.

[1508-]قلت: من قبل امرأته وهو محرم؟

قال: عليه دم.3

قال إسحاق: كما قال [[ع-88/أ] .

[1509-] قلت: أين تقضى الفدية؟

قال: على حديث علي رضي الله عنه4 (إلا ما كان مما ترك

1 الصحيح من المذهب أن الذي يجامع في العمرة قبل الحلق أو التقصير لا تفسد عمرته، ويلزمه دم.

وقيل: تفسد.

الإنصاف 3/501، المغني والشرح الكبير 3/412.

2 في ع"بالشاة".

3 هذه المسألة ساقطة من ظ.

وقد روى نحوها عن الإمام أحمد ابنه عبد الله برقم 761 ص 205، وحكم القبلة حكم المباشرة فيما دون الفرج. وسبق الكلام عن ذلك في التعليق على المسألة (1505) .

وانظر أيضًا: 3/324 فقد خص فيه ذكر حكم من قبل.

4 والحديث أن الحسين بن علي اشتكى من رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقياء فنحر عنه بعيرًا. أخرجه مالك في الموطأ، باب جامع الهدي 1/388.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت