/ب] فعليه هدي [آخر] ،1 والقارن (المحصر) 2 بتلك المنزلة عليه (فيها) 3 هدي واحد.4
قال إسحاق: كما قال سواء.
1 في ظ"واحد"، والسياق يقتضي ما أثبته من ع". والمعنى: إن وصل المريض الذي أرسل هديه إلى البيت محرمًا وقد فاته الحج، تحلل بعمرة وعليه هدي آخر غير الذي بعثه."
2 في ظ"والمحصر"، والصواب ما أثبته من ع لموافقته للسياق.
3 في ظ"فيهما".
4 راجع التعليقات السابقة في المسألة.
5 في ظ بزيادة"لأحمد".
6 هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبه بن عبيد، رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، وماتت سنة ست وثلاثين، وقيل في ولاية معاوية رضي الله عنه، قال الحافظ في [] [] التقريب ص 470: وهو الصحيح. وانظر أيضًا: الإصابة 4/337-339، الاستيعاب لابن عبد البر 4/337-339.
7 قال في المعجم الوسيط 2/939:"نفر الحاج من منى: دفعوا إلى مكة".
ومعنى النفر هنا: الخروج من مكة، والقصة ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها"أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت: قال: فلا إذًا".
أخرجه البخاري في باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت 2/195، ومسلم في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 1/964، وأبو داود في باب الحائض تخرج بعد الإفاضة 2/510، وابن ماجة في باب الحائض تنفر قبل أن تودع 2/1021، حديث3072.