فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 4239

[1997-]قلت: رجل دفع إلى حائك غزلًا، فأفسد حياكته؟

قال أحمد: إذا فسد، فهو ضامن، هذا فساد يده.1

1 في نسخة ع:"هذا إفساد يديه".

ونص على مثل ذلك في مسائل ابن هانىء 2/30 فذكر أن القصار والصباغ: يضمن ما أعنتت يده، وأما ما كان من حريق أوشيء ظاهر، فلا يعجبني أن يغرم.

وفي مسائل عبد الله 303 قال: بغرامة الخياط للثوب إذا ضاع. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن شريح، أنه اختصم إليه حائك ورجل دفع إليه غزلا، فأفسد حياكته، فقال الحائك: إني قد أحسنت. قال: فلك ما أحسنت، وله مثل غزله، زاد ابن أبي شيبة: كان شريح يقول: أقم البينة أنه أفسده، فإذا أقام البينة، قال للنساج: أعطه مثل غزله.

انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده 8/219.

وانظر: مصنف ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب في الحائك يفسد الثوب 7/323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت