قال إسحاق: بلى يقطع الخفين أسفل من الكعبين.
قال: نعم.1
قال إسحاق: نعم.
1 إن في إباحة ذلك دليلًا على سماحة الشريعة الإسلامية، لأن في عدم إباحة تبديل المحرم لثيابه مشقة وضررًا على الجسم، والحاجة تدعو إلى إبدال الثياب، ولا سيما إذا طالت مدة الإحرام سواء بطول السفر، أو بالإحرام بالحج مبكرًا.
ولم أقف على رأي بمنع المحرم من تبديل ثيابه، بل المنقول يؤيد جواز ذلك، ففي صحيح البخاري 2/146:"وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه".
وأخرج البيهقي في باب المحرم يلبس من الثياب ما لم يهمل فيه 5/52 عن عكرمة مولى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم.
وروى ابن خزيمة في باب إبدال المحرم ثيابه في الإحرام 4/202 عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه.
وانظر عن المسألة أيضًا القرى لقاصد أم القرى 238، فتح الباري 3/406.