فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 4239

قال: نعم.

قال أحمد: إن كان جامع أهله، فعليه القضاء والكفّارة، وإن لم يكن جامع فعليه القضاء وليس عليه كفّارة.1

قال إسحاق: لا كفّارة عليه، لأنّه صار قد أصبح له الفطر.2

[775-]قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،3 وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ 4

قال: أحبّ إليّ أن يكفر.

قال أحمد: الكفّارة [في] 5 الغشيان، وهو في الكفّارة مخيّر، أي ذلك شاء فعل، إن شاء أعتق، أو صام، أو تصدّق.6

1 انظر لقول أحمد: رواية ابن هانئ 1/133، المسألة: 654 والمغني 3/135.

2 انظر للتفصيل في هذه المسألة: كتاب الصيام، المسألة: (690) .

وقد زاد إسحاق ثمة بأنّ من فعل ذلك فقد أساء.

3 السعوط: اسم الدواء يعبّ في الأنف. لسان العرب 6/267، باب سعط، القاموس المحيط صـ865.

4 لم أقف على قول سفيان.

5 هذه اللفظة غير موجودة في المخطوط.

6 والمذهب أن من استعط، سواء كان بدهن، أو غيره، فوصل إلى حلقه، أو دماغه، فسد صومه.

انظر: المحرّر صـ229، الإنصاف 3/299، الفروع 3/46، الكافي 2/239، كشاف القناع 2/318، حاشية 3/390، الصيام لابن تيمية 1/385، شرح منتهى الإرادات 1/447، الواضح 2/104 والمبدع 3/22.

وقد استدلّ الحنابلة لما ذهبوا إليه بحديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عندما قال للقيط بن صبرة:"أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلاّ أن تكون صائمًا"، سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم 3/143، والحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/237. والشاهد في الحديث:"... وبالغ في الاستنشاق، إلاّ أن تكون صائمًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت