فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 4239

قال إسحاق: كما قالا، يعني سفيان وأحمد، ولكن إن كان الدين في ثقة، فتركه محاباة، فهو كما في يده1 يزكيه قبل القبض2.

[623 -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينًا، فارتدّ، فكان3 عليه زمانًا، ثم أسلم.

قال: يزكي لما مضى من السنين4.

قال أحمد: إذا كان لرجل على رجل دين، ألف [درهم] 5، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد، فإن

1من ع، وفي ظ: [يد] ، وفي ظ بياض بقدر كلمة بين قوله (يد) وقوله (يزكيه) .

2مذهب إسحاق في زكاة الدين انظره في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 454، والاستذكار 9/92، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/635-636 و 2/638-639.

وراجع المسألة رقم (610) ، وطالع المسألة رقم (637) من هذا الباب.

3من ظ، وفي ع: [وكان] .

4تقدم آنفا توثيق مذهب سفيان في زكاة الدين، وانظر بعض أحكام أموال المرتد في أثناء هذه المسألة.

5من ظ، وليس في ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت