قال إسحاق: [وكما قال،] لما صار حكمها حكم المريض.1
قال: جائز.2
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 6/86، والمحلى 8/198، والأوسط 3/172.
2 انظر قول الإمام سفيان الثوري في المغني 6/142، والأوسط 3/177.
والفرق بين الوكيل والوصي عند القائلين بجواز أن يوصي الوصي ولا يوكل الوكيل، أن الوصي يتصرف بالولاية، بدليل أنه يتصرف بعد سقوط أمر الآمر ويجوز، فصار كالأب، وللأب أن يوكل كذلك. هذا وليس كذلك الوكيل، لأنه يتصرف بالأمر، بدليل أنه لا يتصرف بعد موت الآمر وقد خصه الأمر بالآمر، فاختص به ولم يعده، كما لو خصه بالحفظ بأن أودعه شيئًا اختص به ولم يعده، كذلك هذا. الفروق للكرابيسي 2/226. 227.
والذي يظهر: أن هناك فرقًا بين الأب والوصي، فإن الأب يلي من غير تولية أحد، والوصي متصرف في مال غيره بالإذن، فأشبه الوكيل وإنما يتصرف فيما اقتضته الوصية، كالوكيل إنما يتصرف فيما اقتضته الوكالة. المغني 5/98.