والخلية والبرية والبتة1 والبائن وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا2، وفي الحرام كفارة الظهار.3
قال إسحاق:4 هو كما بينا أولًا.5
[975-] قلت: المتوفّى عنها زوجها لا تكتحل،6 ولا تطّيب، ولا تخضب،7 ولا تبيت عن بيتها،8 ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟
قال: هو هكذا.9
1 في ع بلفظ"والبانية والبتة".
2 سبق الكلام في هذه الكنايات مفصلًا في المسألة السابقة رقم: (973) .
3 سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (955) .
4 في ع بحذف"إسحاق".
5 يعني أمر الكنايات الظاهرة التي سبقت في المسألة رقم: (973) وهي أنها تبنى على النية.
6 في ع بلفظ"لا تختضب ولا تطيب ولا تكتحل ولا تبيت".
7 الخضاب: ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه، وخضب الشيء يخضبه خضبًا، وخضبه: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما.
انظر: لسان العرب 1/357، وتهذيب اللغة 7/117.
8 في ع بحذف (بيتها) .
9 هذا ما يسميه الفقهاء بالإحداد، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها لحديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا …".
أخرجه البخاري 6/186، ومسلم 2/1127.
ولحديث فريعة -رضي الله عنها- حينما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها فأذن لها ثم ناداها بعد ذلك وأمرها أن تعتد في بيتها.
أخرجه: الترمذي في كتاب الطلاق 3/580، وقال: حديث حسن. والنسائي 6/199، وأبو داود 2/723.
[] راجع عن المسألة: المغني 7/517، والمبدع 8/141-143، ومنار السبيل 2/286، [] [] [] والإنصاف 9/303-309.