فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 4239

[1026-]قلت:1 الرجل يظاهر من أمته؟

قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمين فلا.2

قال إسحاق: هكذا، هو كما قال [ظ-28/ب] .3

[1027-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟

قال: على ما في كتاب الله.4

1 في ع بحذف:"الرجل".

2 المذهب أن من ظاهر من أمته لم يصح ظهاره وعليه كفارة يمين، ذكره المرداوي في الإنصاف: 9/199 ونقل عن الزركشي أنه هو المشهور والمختار.

وفي رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل أنه تلزمه كفارة الظهار.

راجع عن المسألة: المغني: 7/357، شرح السنة للبغوي: 9/244، الفروع: 5/489.

3 انظر عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/240، زاد المعاد: 5/359، والأوسط، لوحة رقم: 283.

4 يشير بهذا إلى الآيات التي في سورة النور، وهي قوله - عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ [] [] الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} سورة النور: 6-9.

ونقل ابن قدامة في المغني: 7/436، رواية ابن منصور هذه بنصها، كما نقلها صاحب الفروع فيه: 5/510، وكذلك نقلها المرداوي في الإنصاف: 9/236، وذكر صفة اللعان نحو ما ذكر ابن منصور عن الإمام أحمد هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت