فهرس الكتاب

الصفحة 4152 من 4239

قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب. تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبّ إليّ.

قال: يختتن ثم يحج؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"لا يقبل لأقلف صلاة ولا ولا"2.3

[3429-*] نقل هذه المسألة: الخلال في الترجل: 170، ونقل عدة روايات بهذا المعنى عن حنبل وأبي [] [] الحارث وعبد الله كما في مسائله: 1/151، وغيرهم. الترجل: 164-174.

1 الأقلف: الذي لم يختتن. المطلع: 99.

2 أخرجه عبد الرزاق: 4/483 و 11/175، ومن طريقه البيهقي: 8/325 عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ويقول:"لا تجوز شهادته ولا تقبل صلاته". وأخرجه ابن المنذر كما في الفتح: 9/637 بلفظ:"الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته ولا شهادته".

وأخرجه وكيع في مصنفه والإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس كما في تحفة المودود: 147.

3 ذكر المرداوي عدة روايات في الختان:

إحداها: يجب ما لم يخف على نفسه. فإن خاف، فلا بأس أن لا يختتن. وهذا هو المذهب.

وعنه: يجب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب.

وعنه: لا يجب مطلقًا. أي هو سنة للذكور.

وعنه: يجب على الرجال دون النساء.

الإنصاف: 1/123، 124. وانظر: المغني: 1/115، وشرح العمدة: 243، والفروع: 1/133، وتحفة المودود: 143، 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت