فهرس الكتاب

الصفحة 1494 من 4239

[1082-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقًا يبنها1، ثم مات وهي في عدّتها2 تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها: شهرين وخمس ليال.

قال: نعم3.

قال إسحاق: هكذا هو4.

[1083-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟

1 في ع"لم يبنها".

2 في ع بلفظ"فإنها تعتد عدة المتوفى عنها"، أي بحذف"زوجها"وزيادة"فإنها".

3 يحمل ذلك على ما إذا كان في مرض موته، فإنه إذا أبانها في الصحة فلا تنتقل إلى عدة الوفاة بلا نزاع.

انظر: الإنصاف: 9/276.

4 المسألة كما أشرت إليها فيما إذا طلقها في مرض فإنها ترثه على الخلاف في طلاق المريض، ومذهب أحمد وإسحاق أنها ترثه ما لم تتزوج.

انظر: الإشراف: 4/187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت