قال إسحاق: أربعة أشهر وعشرًا1.
1 انظر قول الإمام إسحاق في: المبدع: 8/158, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/289, وراجع المسألة (927) .
لحديث عمرو بن العاص قال:"لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد إذا توفي سيدها أربعة أشهر وعشرًا."
رواه أبو داود: 2/730.
لكن ضعفه الإمام أحمد كما في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/289.
ومما ضعف به أنه موقوف وفيه قبيصة بن ذؤيب الراوي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يسمع منه، ذكره الحافظ الدارقطني كما في سنن البيهقي: 7/448.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار، لوحة 224: منقطع لا يصح الاحتجاج بمثله.