فهرس الكتاب

الصفحة 2445 من 4239

كان ذلك معلومًا، فهو من مال المشتري1، فما لزمه من شيء فهو عليه.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن له بيع كل شيء، لا يكال، ولا يوزن قبل القبض، فإن2 هلك كان من مال المشتري.3

[2024-]قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل4 للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.5

1 في نسخة ع:"فهو ملك للمشتري".

2 في نسخة ع:"وإن".

3 ورد النص ببطلان بيع المكيل، والموزون من قبل المشتري حتّى يقبضه - أي حتّى يكيله إن كان مكيلًا، ويزنه إن كان مما يوزن - من أجل ذلك صار ضمانه على البائع حتّى يقبضه المشتري.

وقد تقدم الكلام على قبض المكيل والموزون عند المسألة رقم (1789) ، وعلى ما لا يكال، ولا يوزن عند المسألة رقم (1850) .

كما تقدم الكلام على تلف المبيع عند البائع قبل أن يقبضه المشتري وذلك عند المسألة رقم (1851) عند قوله"ما أدركته الصفقة حيا مجموعا".

4 كلمة"الرجل"ناقصة من نسخة ع.

5 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد 8/260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت