فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 4239

[1230-]قلت: من قال إذا بدأ1 بالطلاق: وقع وإن بر؟

قال2: هذا شريح3 يقوله ليس ذا بشيء.

قال إسحاق: صدق وأجاد4.

[1231-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجنّ، قال: إن خرجت فأنت طالق، رددها ثلاثًا، أما في القضاء فهو يلزمه.

1 أي إذا حلف الرجل بالطلاق ليفعلن كذا وكذا وقدم الطلاق في يمينه، ومثل له ابن قدامة في المغني"أنت طالق لأقومن". المغني: 7/183.

2 القائل هنا هو الإمام أحمد.

3 أخرج عبد الرزاق في مصنفه: 6/379 عن شريح أنه كان يقول:"إذا بدأ بالطلاق وقع وإن برّ".

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه: 2/34, وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/46 هذا الأثر عن إبراهيم عن شريح قال: إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث, وكان يقول إبراهيم وما يدري شريح.

وقال ابن المنذر في الإشراف: قال كثير من أهل العلم لا شيء عليه. وذكر نحوه ابن قدامة في المغني.

انظر: الإشراف: 4/205, والمغني: 7/183.

4 انظر: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت