فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 4239

[1183-] قلت: قال1 سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة2.

قال سفيان: أحب إلي إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا يقبل ولا يباشر حتى يستبرئها من قبل السنة3.

قال أحمد4: أجاد5 يعني سفيان.

1 في ع زيادة"قلت لأحمد".

2 أي ليس عليها استبراء, قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/314, وقال عكرمة وإياس بن معاوية:"وإذا اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها, ولا بأس أن يطأها ولا يستبرئها."

3 انظر: عن قول سفيان في عدم مباشرتها وتقبيلها: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/316.

4 المذهب أن الصغيرة تُستبرأ كغيرها وفي رواية أنها لا تُستبرأ. راجع المسألة رقم: (1176) .

وقد سبق في المسألة رقم: (1176) عن الإمام أحمد أن الاستبراء يحرم به الوطء دون الاستمتاع.

وعلى المذهب أن الاستمتاع قبل الاستبراء يحرم أيضًا، واستثنيت المسبية فإن في الاستمتاع بها فيما دون الفرج روايتين، والمذهب عدم الحل.

[] انظر: الإنصاف: 9/136-137, والكافي: 3/334.

5 في ع بلفظ"قال أحمد: جيد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت