فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 4239

[1061-]قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟

قال: عليه كفّارة واحدة ما لم يكفّر1.

قال إسحاق: كما قال2.

[1062-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي عليّ كظهر أمي؟

1 هذا المذهب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف: 9/206.

وعن الإمام أحمد ثلاث روايات غير هذه:

الأولى: إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات.

الثانية: إن قصد بالتكرار التأكيد فكفارة واحدة، وإن قصد الاستئناف فكفارات.

الثالثة: تتعدد الكفارات مطلقًا، سواء كان في مجلس أو مجالس، قصد التأكيد أو الاستئناف.

ومما يرجح ما عليه المذهب أن التكرار لا يؤثر تحريمًا في الزوجة، فإنها قد حرمت عليه بالظهار الأول، فلا تجب به كفارة.

راجع: المغني: 7/386, والإنصاف: 9/207,206, والمغني والشرح الكبير: 8/581, وهداية الراغب: ص496, والمبدع: 8/45.

2 انظر: عن قول إسحاق في المسألة: المغني: 7/386, شرح السنة: 9/245, الأوسط، لوحة رقم: 281.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت