فهرس الكتاب

الصفحة 2488 من 4239

كاتبه؟

قال سفيان: ليس على البائع شيء، لأنه بمنزلة البيع.

قال أحمد: [ع-136/ب] لولا عتقه1 كان له أن يرجع عليه ما بين الداء والصحة.

قال إسحاق: كما قال أحمد.2

[2071-] قلت: لو أن رجلًا باع جاريةً، أو باع شاةً، فولدت، أو نخلًا له ثمرة، فوجد به عيبًا، أو3 استُحِقَّ: أخذ منه4 قيمة الثمرة، وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئا،5 إن كان باع، أو استهلك، فإن كان مات، أو ذهبت6 به الريح، فليس عليه شيء.

1 في الأصل:"لا يرى عتقه"والصواب ما أثبتناه، لأنه يتمشى مع السياق.

2 من اشترى معيبًا لم يعلم عيبه، فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن، وهذا هو المذهب بلا خلاف.

انظر: المقنع 2/44، والإنصاف 4 / 410 - 412.

3 في نسخة ع:"و"بدل"أو".

4 كلمة"منه"ناقصة من نسخة ع.

5 جملة"إن كان أحدث فيهم شيئا"ناقصة من ع.

6 في نسخة ع:"ذهب"بدون تاء التأنيث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت