وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع، لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.1
1 وردت الجملة الأخيرة في (ظ) هكذا: حتى لا يكون اختلافًا من العلماء.
[3420-*] تقدمت هذه المسألة بنصها في كتاب الوصايا برقم (3116) في آخر جواب إسحاق المطول عليها. وتقدمت بنحوها في الكتاب نفسه برقم (3051) . وذكرها ابن المنذر في الإشراف: 2/222 ولم ينسبها. وروى نحوها عبد الله: 3/1148، وصالح: 1/463، وابن هاني: 2/54، والمرّوذي في الورع: 110.
وروى الأثرم كما في المغني: /278، وأبو طالب وابن صدقة والفضل كما في الروايتين: 1/444 أن لها الرجوع.
2 المذهب موافق لهذه الرواية، فليس للزوجة الرجوع فيما وهبته لزوجها من غير سؤال منه. وقيل: لها الرجوع. وقيل: إن وهبته لدفع ضر فلم يندفع أو عوض أو شرط، فلم يحصل رجعت، وإلا فلا.
انظر: الفروع مع تصحيحه: 4/648، 649، والإنصاف: 17/84، 85، والمبدع: 5/376.