فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 4239

بالمصّة1 من غير أن تحرم الرضعات ما لم يتم خمسًا2، والإملاجة3 أقل من المصة إلا أنها داخل4 في المصة لما دخل اللبن البطن.

[985-]قلت: لبن الفحل؟ 5

1 في ع بلفظ"في المصة".

2 في ع بحذف"خمسًا".

3 الإملاجة: المرة، والملج تناول الثدي بأدنى الفم، يقال ملج الصبي أمه يملجها ملجًا إذا رضعها، والمليج الرضيع، وفي الحديث:"لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".

أخرجه: الإمام مسلم 2/1074.

والإملاج: الإرضاع.

انظر: تاج العروس 2/101، لسان العرب 2/368، والصحاح 1/342.

4 في ع بلفظ"إلا أنها في الأصل داخل في معنى المصة"، والصواب داخلة.

5 الفحل: الذكر القوي من كل حيوان.

انظر: لسان العرب 11/516، والمعجم الوسيط 2/676.

ولبن الفحل: هو اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة فينشر التحريم إليهما، وينشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه.

قال ابن الأثير في تفسير لبن الفحل في النهاية 4/227:"إن لبن الفحل يحرم، يريد بالفحل الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدًا ولها لبن، فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده منها ومن غيرها، لأن اللبن للزوج حيث هو سببه".

انظر: المبدع 8/161، والمغني 7/541، وكشاف القناع 5/243، والنهاية لابن الأثير 4/227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت