فهرس الكتاب

الصفحة 3510 من 4239

قال: مكروه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم السباع، 1 وهي 2 شر من السباع.

قال أحمد: ما أحسن ما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[2871-]قلت: سئل[ع-161/أ]الأوزاعي عن أكل الذبان؟ 3

قال: إن طابت نفسه فليأكلها. 4

1 عن أبي ثعلبة رضى الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع."

أخرجه البخاري في صحيحيه برقم: 5530، فتح الباري: 9/667، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع.

ومسلم في صحيحيه: 3/1533، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث رقم 1932.

وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة في المسألة رقم: (2832) .

2 في العمرية بلفظ"وهي من شر السباع".

3 في النسخة العمرية بلفظ"الذباب".

4 انظر رأي الأوزاعي في أكل الحشرات في: المغني 8/585، وتفسير القرطبي 7/120، وفقه الإمام الأوزاعي 1/473.

نقل القاضي أبو يعلى نصّ هذه الرواية فقال: نقل إبراهيم وابن منصور في الذ، باب ما أراه حرامًا. الروايتين لوحة رقم 199.

وللإمام أحمد في حكم أكل الذ، باب روايتان:

إحداهما: تحرم الذباب، قال المرداوي وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وجزم به في الكافي وغيره، وصححه في الفروع، والنظم.

والثانية: لا يحرم.

[] انظر: الإنصاف10/359-360، والكافي: 1/490، والفروع: 6/498، والمبدع: 9/197، وكشاف القناع: 6/191، ومطالب أولي النهى: 6/312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت