فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 4239

[2343-] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه، ولم يذكر ثمنا، ولا قرضًا، ولا وديعة. فقبضها فاشترى بها متاعًا؟

قال: قد ضمنها.

قال إسحاق: صار ما اشترى من المتاع1، له ربحه، وعليه ضمانه، لأنه سلطه على الانتفاع به في الظاهر.

[2344-] قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة، قدر ما لا يكون فيه حيف؟

1 في نسخة ع:"متاعا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت